نجم ستار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نجم ستار

مرحبا بك يا زائر منتدى نجم ستار
 
الرئيسيةPortailأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون العلامــــــــــــــــــات التجارية الجزائري ( الجزء الثاني)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 181
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 22/08/2008

قانون العلامــــــــــــــــــات التجارية الجزائري ( الجزء الثاني) Empty
مُساهمةموضوع: قانون العلامــــــــــــــــــات التجارية الجزائري ( الجزء الثاني)   قانون العلامــــــــــــــــــات التجارية الجزائري ( الجزء الثاني) Icon_minitimeالأحد سبتمبر 14, 2008 3:21 am

*** السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و رمضان كريم أعضاء و زوار ***

مرسوم رقم 66 – 63 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية.



إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،



- بناء على طلب تقرير وزير الصناعة والطاقة،

- وبمقتضى الأمر رقم 66 – 57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية.



يرسم ما يلي:



العنوان الأول

طلب التسجيل



المادة الأولى : 1. إن الطلب المنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 13 من الأمر رقم 66 – 57 المشار إليه أعلاه، لأجل تسجيل علامة مصنع أو علامة تجارية، يحرر على النموذج المسلم من طرف المصالح المختصة.

2. يودع الطلب في خمس نسخ يكتب على النسخة الأولى البيان التالي "الأصل".



المادة الثانية : 1. يتضمن طلب التسجيل البيانات الإلزامية التالية:



أ - لقب واسم المودع ومسكنه أو إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي، اسم محله ومقره.

ب - اسم وعنوان الوكيل المفوض، عند الاقتضاء، لإجراء الإيداع وكذا تاريخ الوكالة.

ج - وعند الاقتضاء، البيانات المتعلقة بطلب الأولوية المتعلق بإيداع سابق وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 5 بعده.

د - وإذا كان الأمر يتعلق بطلب تجديد إيداع سابق، تاريخ ومكان ورقم التسجيل السابق.

هـ - تركيب أو ترتيب الألوان وكذا الشكل المميز الخاص بالمنتج أو شكله الظاهر، المطالب بأحقيتهما كعنصرين مميزين للعلامة.

و - بيان المنتجات التي تنطبق عليها العلامة والأصناف المقابلة.

ز - المبلغ المحول الى المصالح على سبيل الدفع للرسوم المتعلقة للتصنيف المنصوص عليه في المادة 15 بعده.

بالإيداع وكيفية التحويل وتاريخ ورقم سند الوفاء,

ح - البيان المتعلق بمن يعاد إليه الختم (الكليشيه) عند الاقتضاء وذلك طبقاً لأحكام المادة 7 بعده.

2. يرفق الطلب بالمستندات التالية:

أ - ختم العلامة.

ب - الوكالة المسلمة الى الوكيل المفوض وكذا المستندات المتعلقة بالأولوية والمشار إليها في المادة 6 بعده.

ج - السند المتعلق بدفع الرسوم الواجب أداؤها.

3. ينبغي أن يكون الطلب مؤرخاً وممضي من طرف الطالب أو وكيله وأن يكون الإمضاء مسبوقاً ببيان صفة الطالب.



المادة الثالثة : 1. يجب أن يتضمن كل طلب تقدمه امرأة متزوجة أو أرملة، بيان لقبها واسمها بعد اسم الزوج.

2. وإذا جرى الإيداع على يد شخصين أو عدة أشخاص مشتركين فيجب تقديم البيانات المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة 1 من المادة 2، بخصوص كل واحد من هؤلاء الأشخاص المذكورين وذلك إذا لم يصدر بيان مخالف.



المادة الرابعة : يجب أن يتضمن الوكالة لقب واسم الطالب الذي فوض أمره الى الوكيل المأذون به وكذا عنوانه. وإذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي فيجب أن تتضمن اسم محله وعنوان مقر شركته.

والوكالة يمضيها ويؤرخها الطالب وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي فتذكر فيها صفة صاحب الإمضاء.



المادة الخامسة : يجب على كل من أراد أن يتمسك بأولوية إيداع سابق، أن يبين مكان وتاريخ ورقم هذا الإيداع، في طلب تسجيله أو في التصريح الذي يجب أن يصل الى المصالح المختصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من الأمر رقم 66 – 57 المشار إليه أعلاه.

ويجب عليه، علاوة على ذلك، أن يقدم الى المصالح المختصة نسخة طبق الأصل من الإيداع السابق مصححة من طرف الإدارة التي تسلمتها وأن يدفع رسم المطالبة بالأولوية.

وإذا لم يكن هو مقدم الإيداع السابق، فيجب عليه أن يضم إليه المستندات إعلام إذناً كتابياً من صاحب العلامة أو من ذوي حقوقه، يؤهله لأن يتمسك بالأولوية المعنى بها.





العنوان الثاني

النموذج والختم (كليشيه)

المادة السادسة : يتركب نموذج العلامة من تمثيلها المستقل منها الذي يتم الحصول عليه بواسطة الختم المرافق لورقة الإيداع ويوضع المثال على النموذج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.



المادة السابعة : 1. يجب أن يكون الختم (الكليشيه) مطابقاً للنماذج المستعملة عادة في الطبع بالنقوش البارزة وتكون أبعاده متراوحه.

2. يجب على المودع أن يسجل اسمه وعنوانه على جانب من الزاميا بين 15 و 90 مليمتراً ويجب أن يبلغ سمكه 22 مليمتراً قاعدة الختم.

3. يعاد الختم الى المودع إن طلب ذلك، على نفقته وبعد نشر العلامة.

يتلف كل ختم لم يطلب بعد انقضاء سنة من يوم هذا النشر.



العنوان الثالث

تسجيل ونشر العلامات



المادة الثامنة : إذا كانت العلامة لا تخالف أحكام المادة الرابعة من الأمر رقم 66 – 57 المشار إليه أعلاه وكان الإيداع صحيحاً وجرى دفع الرسوم الواجب أداؤها فإن المصلحة المختصة تباشر تسجيل العلامة ونشرها.

يوضع على كل واحدة من نسخ طلب التسجيل رقم التسجيل وطابع المصلحة وتأشير المدير أو ممثله.

وتوجه الى المودع أو وكيله نسخة تكون بمثابة شهادة تسجيل.



المادة التاسعة : يرفض كل إيداع لا يستجيب لأحكام المادة 20 أعلاه. وفي حالة مخالفة مادية أو عدم دفع الرسوم تمنح للمودع مهلة شهرين لتصحيح إيداعه.





العنوان الرابع

دفتر العلامات

المادة العاشرة : تقيد في دفتر العلامات التصريحات والعقود والأحكام القضائية أو المتنازل لهم عنها أو الملتزمين لها.





المادة الحادية عشر : تودع طلبات تسجيل العقود المذكورة، لدى المصالح المختصة أو ترسل إليها ضمن ظرف بريدي مضمون الوصول مع طلب الإشعار بالاستلام. ويبين فيها لقب واسم الطالب أو اسم محله ومسكنه أو مقر شركته وكذلك فيما يتعلق بالوكيل عند الاقتضاء ويبين أيضاً مبلغ الرسوم المدفوعة الى المصالح المذكورة وكيفية أدائها ورقم وتاريخ وصلها وتصحب الطلبات المذكورة بالمستندات المنصوص عليها في المادتين 2 أو 13 المذكورتين بعده.



المادة الثانية عشر : 1. يتم كل تسجيل يتعلق بالعقود المذكورة، بإيداع نسخة أصلية مسجلة بصفة قانونية إذا كانت هذه العقود ممضاة بخط اليد أو بإيداع صورة منها إذا كانت هذه العقود رسمية، وبإشهاد رسمي أو بديباجة محضر الجرد في حالة انتقال الملكية بطريقة الميراث.

2. إن كل تشطيب على التسجيلات المتعلقة بالعلامات المسلمة على وجه الرهن، يتم بعد إيداع نسخة أصلية مسجلة بصفة قانونية تتعلق بالعقد الذي يتضمن رفع اليد عن الرهن أو بعد إيداع صورة رسمية من الحكم القضائي النهائي.



المادة الثالثة عشر : يكون كل طلب تسجيل مصحوباً بثلاث أوراق إرسال محررة حسب النماذج 1 و 2 و 3 و 4 الملحقة بهذا المرسوم.

إن البيانات المقيدة على أوراق الإرسال تثبت مطابقتها للبيانات المقيدة على العقد، من طرف الفريقين.

تحفظ المصالح المختصة أصل العقد الذي هو موضوع طلب التسجيل وتعيد الى المطالب ورقة إرسال بعد وضع بيان التسجيل عليها.



المادة الرابعة عشر : يمكن لكل شخص أن يحصل، بناء على طلبه إما على نسخة من التسجيلات المقيدة في دفتر العلامات وإما على بيان التسجيلات التي لا تزال مقيدة على العلامات المسلمة على وجه الرهن، وإما على شهادة تثبت عدم وجود أي تسجيل.

وتمنح المصالح المختصة صوراً تتعلق بعنوان أصحاب العلامات أو المتنازل لهم أو أصحاب امتياز الحقوق وكذا شهادات تنقل عليها البيانات المقيدة على النسخة الأصلية لنموذج العلامة.



العنوان الخامس

تصنيف العلامات

المادة الخامسة عشر : فيما يخص إيداع العلامات وتسجيلها ترتب المنتجات حسب التصنيف الدولي المرفق بالملحق الخامس من هذا المرسوم.



المادة السادسة عشر : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.





وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966.





تقبلو تحياتي و انتظرو جديدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nadjm.ahlamontada.net
 
قانون العلامــــــــــــــــــات التجارية الجزائري ( الجزء الثاني)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نجم ستار :: علوم وثقافة :: شؤون قانونية-
انتقل الى: