نجم ستار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نجم ستار

مرحبا بك يا زائر منتدى نجم ستار
 
الرئيسيةPortailأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون العلامــــــــــــــــــات التجارية الجزائري ( الجزء الاول)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 181
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 22/08/2008

قانون العلامــــــــــــــــــات التجارية الجزائري ( الجزء الاول) Empty
مُساهمةموضوع: قانون العلامــــــــــــــــــات التجارية الجزائري ( الجزء الاول)   قانون العلامــــــــــــــــــات التجارية الجزائري ( الجزء الاول) Icon_minitimeالأحد سبتمبر 14, 2008 3:19 am

أمر رقم 66 – 57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية



إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

- بناء على تقرير الصناعة والطاقة.

- وبمقتضى الأمر رقم 65 – 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة.

- وبمقتضى الأمر رقم 66 – 48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريز لحماية الملكية الصناعية، المؤرخة في 20 مارس 1883، يأمر بما يلي:



العنوان الأول

حق ملكية العلامات

المادة الأولى : إن علامة المصنع الزامية ولو في الحالة التي لا يتولى المنتج تسويق منتجاته بنفسه، أما العلامة التجارية أو علامة الخدمة فهي اختيارية غير أنه يجوز تقريرها إلزامية بموجب قرارات وبالنسبة للمنتجات التي تحددها هذه القرارات.



المادة الثانية : تعتبر مصنع أو علامات تجارية أو علامات خدمة: الأسماء العائلية أو الأسماء المستعارة والتسميات الخاصة أو الاختيارية أو المبتكرة والشكل المميز للمنتجات أو شكلها الظاهر والبطاقات والأغشية والرموز والبصمات والطوابع والأختام وطوابع الرسوم المميزة والأشرطة والحواشي وتركيبات أو ترتيبات الألوان الرسوم والصور أو النقوش الناتئة والحروف والأرقام والشعارات وبصفة عامة جميع السمات المادية التي تصلح لتمييز المنتجات أو الأشياء أو الخدمات لكل مؤسسة.

يجوز اعتبار الإعلان علامة إذا وقع تسجيله لهذه الغاية.



المادة الثالثة : إن استعمال اسم العائلة من طرف سمي يستعمله بصفة علامة لا يعتبر مسا بحقوق صاحب العلامة إذا كان هذا الاستعمال جارياً في شكل وضمن كيفيات يمكن معهما تجنب تبعات الاختلاط.

إن استعمال اسم عائلي لشخص متوفى يقتضي موافقة خلف هذا الشخص.



المادة الرابعة : لا يمكن أن تعتبر علامة ولا أن تكون جزء من علامة العلامات التي يخالف استعمالها النظام العام والآداب والأخلاق الحسنة وكذا العلامات الآتية: علائم الشرف، الرايات، والرموز الأخرى لإحدى الدول، الصلبان الحمراء والأهلة الحمراء، الدمغات الرسمية لمراجعة وضمان المعادن الثمينة وكذلك كل تقليد للعلامات المتعلقة بشعارات الإشراف.



المادة الخامسة : إن ملكية العلامة يختص بها من كانت له الأسبقية في إيداعها وذلك مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في الأحكام الانتقالية المبينة بعده.

يجب على المودع أن يستعمل علامته في السنة الموالية للإيداع، ما عدا في حالة استثنائية وعند وجود مبرر، وفي حالة عدم استعمال العلامة بعد انقضاء المدة أعلاه يصبح الإيداع عديم الأثر.



المادة السادسة : يجوز لصاحب علامة أن يطلب إبطال إيداع علامة قابلة لإحداث اختلاط مع علامته، غير أنه لا يمكن إقامة دعوى في هذا الصدد بعد انتهاء أجل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ الإيداع.



المادة السابعة : يستفيد الأجانب من أحكام هذا الأمر عندما يقومون بالإجراءات المفروضة بموجبه.







العنوان الثاني

العلامات الجماعية

المادة الثامنة : يجوز لكل هيئة أو جماعة مكونة وفقاً للقانون، تربط بين أعضائها، بصفة متبادلة، مصالح أعمال مشتركة أن تحمي علامة محددة كعلامة جماعية لكي يسمح لأعضائها أن يحصلوا على حق وضع هذه العلامة على منتجاتهم أو استعمالها في خدماتهم في دائرة التداول الاقتصادي.



المادة التاسعة : يجب على الهيئة أو ا لجماعة التي تطلب حماية علامة جماعية أن يكون لديها نظام.

ويجب أن يتضمن نظام العلامة الجماعية ما يلي:

1. اسم الجماعة أو اسم محلها،

2. عنوان العلامة أو بيان مركزها.

3. اسم الشخص المرخص له بتمثيلها،

4. قائمة الأعضاء المرخص لهم باستعمالها،

5. شروط هذا الاستعمال وعلى الخصوص الشروط المتعلقة بخاصية المنتجات أو بصنف الخدمات،

6. حقوق وواجبات الأعضاء والعقوبات التي قد تطبق عليهم في حالة سوء استعمال العلامة.



المادة العاشرة : يجب أن يقيد على المنتجات المخصصة للتصدير، زيادة على علامة المصنع، علامة تثبت التسمية الأصلية أو بيان المصدر.



المادة الحادية عشر : تكون العلامات الجماعية الواجب وضعها على المنتجات خاضعة للموافقة المسبقة للمصالح المختصة.



المادة الثانية عشر : إن العلامة الجماعية غير قابلة للانتقال.



العنوان الثالث

الإيداع والتسجيل والنشر

المادة الثالثة عشر : يجب على كل من أراد إيداع علامة أن يسلم أو يوجه الى المصالح المختصة، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الإشعار بالتسليم، ما يلي:

1. طلب تسجيل يشتمل على نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة.

2. ختم (كليشيه) العلامة.

3. إثبات دفع الرسوم.

4. وكالة بخط اليد وذلك إذا كان المودع يمله وكيل.



المادة الرابعة عشر : يجب على المودعين المقيمين في الخارج أن ينيبوا عنهم ممثلاً جزائرياً مقيماً بالجزائر.



المادة الخامسة عشر : ينبغي أن تتم المطالبة بحق الأولوية المتصل بإيداع أجنبي سابق في وقت إيداع العلامة وإلا سقط الحق.

وينبغي أن تكون كل مطالبة بحق الأولوية مصحوبة بحجة تثبت دفع الرسم الواجب أداؤه.

وينبغي أن تكون كل مطالبة بحق الأولوية



المادة السادسة عشر : يثبت كل إيداع بواسطة محضر يذكر فيه يوم وساعة تسليم المستندات أو استلام الظرف البريدي الذي يتضمنها وتسليم نسخة من المحضر أو ترسل الى المودع.



المادة السابعة عشر : تباشر المصالح المختصة تسجيل ونشر العلامة المودعة بصفة قانونية ويكون تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع.



المادة الثامنة عشر : تقرر السلطة المختصة، تطبيقاً لأحكام المادة 4 رفض الإيداع بسبب مخالفة صريحة أو عدم دفع الرسوم.



المادة التاسعة عشر : لا يمكن لأي جزائري أن يطلب حماية علامة في الخارج ما لم يتم إيداعها مقدماً في الجزائر.



المادة العشرون : إن إيداع علامة ينتج آثاره طيلة عشر سنوات ما لم يجر تجديده.

لا يمكن لأحد أن يودع بصفة مشروعة علامته في الستة اشهر الموالية لتاريخ انقطاع آثار هذه العلامة باستثناء صاحبها السابق أو ذوي حقوقه.



المادة الحادية والعشرون : يجوز لصاحب علامة أن يتخلى عنها بالنسبة لكل المنتجات التي تنطبق عليها أو للجزء منها وذلك بأن يوجه تصريحاً الى المصالح المختصة ضمن ظرف بريدي مضمون مع طلب إشعار بالتسليم.



يسجل هذا التخلي في دفتر العلامات ثم ينشر ويسري مفعوله ابتداءً من يوم استلامه



العنوان الرابع

البطلان

المادة الثانية والعشرون : تكون باطلة ولا أثر لها العلامات الخالية من كل طابع مميز وخصوصاً إذا كانت تتضمن سمات أو بيانات يتكون منها التعيين اللازم للمنتجات أو التعيين النوعي للخدمات، وكذا إيداع العلامات التي تتضمن أما بيانات يقصد بها خداع الجمهور وأما سمات ممنوعة بموجب المادة الرابعة.



المادة الثالثة والعشرون : لا يبطل إيداع علامة إلا بقرار من المحكمة الموجود في دائرتها مركز الشركة أو مسكن صاحب العلامة أو وكيله.



العنوان الخامس

تحويل العلامات

المادة الرابعة والعشرون : تكون الحقوق المتصلة بعلامة قابلة للتحويل في كليتها أو في جزء منها، منفردة أو مقرونة بالعناصر الأخرى التابعة للمتجر.



المادة الخامسة والعشرون : إن العقود المشتملة إما على نقل الملكية وإما على منح حق امتياز الاستغلال أو التنازل عن هذا الحق وإما على الرهن أو رفع اليد عن الرهن، يجب أن تعرض على الموافقة المسبقة للوزير الذي يعنيه الأمر وان يتم تثبيتها كتابياً وتسجيلها في دفتر العلامات وإلا سقط الحق.

يجوز تحويل الملكية والتنازل عن حقوق الاستغلال بخصوص كل أو بعض المنتجات التي تشملها العلامة.

ويجوز أن يكون التنازل عن حقوق الاستغلال محصوراً في أحد الحدود الإقليمية.



المادة السادسة والعشرون : تسلم المصلحة المختصة لكل طالب نسخة من التسجيلات المقيدة في دفتر العلامات أو بياناً من التسجيلات التي لا تزال مقيدة على العلامات المعطاة على سبيل الرهن، أو شهادة تثبت عدم وجود أي تسجيل. ويجوز أن تسلم الى صاحب العلامة شهادات تعريف ينقل عليها مجموع البيانات التي يتضمنها طلب تسجيل العلامة.



المادة السابعة والعشرون : يجب أن يسجل في دفتر العلامات وبناء على إشعار من كاتب الضبط، كل حكم قضائي نهائي بإبطال إيداع علامة وينشر هذا الإبطال.





العنوان السادس

العقوبات



المادة الثامنة والعشرون : يعاقب بغرامة من 1.000 الى 20.000 د. ج ويسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بإحدى العقوبتين فقط:

1. الذين يقلدون علامة أو يستعملون علامة مقلدة

2. الذين يضعون عن طريق التدليس، على منتجاتهم أو على الأشياء التابعة لتجارتهم، علامة هي في ملك غيرهم.

3. الذين يبيعون أو يعرضون للبيع، عن قصد، منتجاً واحداً أو عدة منتجات ملبسة بعلامات مقلدة أو موضوعة بطريق التدليس.



المادة التاسعة والعشرون : يعاقب بغرامة من 1.000 الى 15.000 د. ج ويسجن من شهر الى سنة أو بإحدى العقوبتين فقط:



1. الذي يتخذون علامة لغيرهم ومن غير أن يقلدوها، يجعلون منها صورة تدليسية من شأنها أن ينخدع لها المشتري، وكذا الذين يستعملون علامة تجري محاكاتها بطريق التدليس.

2. الذي يستعملون علامة تحمل بيانات يقصد بها خداع المشتري عن نوع المنتج.

3. الذين يبيعون أو يقدمون للبيع، عن قصد، منتجاً واحداً أو عدة منتجات ملبسة بعلامة تجري محاكاتها بطريق التدليس أو تتضمن بيانات كافية لخداع المشتري عن نوع المنتج.



المادة الثلاثون : يعاقب بغرامة من 500 د. ج الى 7.500 د. ج وبسجن تتراوح مدته عن خمسة عشر يوماً الى ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط:

1. الذي لم يضعوا على منتجاتهم علامة تعتبر إلزامية.

2. الذين يبيعون أو يعرضون للبيع، عن قصد، منتجاً واحداً أو عدة منتجات لا تحمل العلامة الإلزامية بخصوص هذا النوع من المنتجات.

3. الذين يخالفون أحكام المادتين 9 و 10.



المادة الحادية والثلاثون : يجوز الجمع بين العقوبات المقررة بموجب هذا الأمر ويحكم بالعقوبة القصوى دون غيرها بخصوص الأعمال السابقة لأول عمل من أعمال الملاحقة.



المادة الثانية والثلاثون : إن الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة وبإيقاف التنفيذ 28 و 29 و 30 في حالة العود الى مقارنة الجريمة أو في حالة المس بحقوق القطاعات المسيرة ذاتياً أو التابعة للدولة.

يكون العود الى مقارنة الجريمة إذا كان صدر على المتهم حكم الخمس سنوات السابقة حكم من جل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر.



المادة الثالثة والثلاثون : إن الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة وبإيقاف التنفيذ تطبق على الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر.



المادة الرابعة والثلاثون : وعلاوة على ذلك يمكن أن يحرم مؤقتاً مرتكبو الجنحة من حق الانتخاب المتعلق بحرفتهم.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بإلصاق نص الحكم في الأماكن التي تحددها وبنشره بتمامه أو بتخليص في الجرائد التي تعينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه.



المادة الخامسة والثلاثون : وعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 28 و 29 و 30 يجوز للمحكمة أن تأمر ولو في حالة تبرئة من الاتهام، بمصادرة المنتجات والأدوات التي تكون موضوع ارتكاب الجنحة وتأمر المحكمة في جميع الحالات بإتلاف الأختام (الكليشيات) ونماذج العلامة المعنى بها.



المادة السادسة والثلاثون : وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 30 تأمر المحكمة دائماً بوضع العلامات الإلزامية على المنتجات المعنى بها.

ويجوز للمحكمة أن تصدر الحكم بمصادرة المنتجات إذا كان المتهم قد صدر عليه خلال الخمس سنوات السابقة حكم من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.



العنوان السابع

المحاكم

المادة السابعة والثلاثون : ترفع الى المحاكم الدعاوى المدنية المتعلقة بالعلامات وفي حالة دعوى جنائية تبت المحكمة المختصة في الاستثناء المتعلق بملكية العلامات.



المادة الثامنة والثلاثون : يجوز لصاحب علامة أن يطلب بمقتضى أمر من رئيس المحكمة، إجراء الوصف المفصل، بمساعدة خبير عند الاقتضاء، مع المصادرة أو بدونها للمنتجات التي يدعي أنها معلمة بعلامة تسبب له ضرراً.



ويصدر الأمر بذلك بناءً على مجرد طلب وبعد إثبات تسجيل العلامة.

وإذا طلبت المصادرة فيجوز للقاضي أن يطلب كفالة من صاحب الالتماس، غير أن هذه الكفالة تكون مفروضة دائماً على الأجانب الذين يتحتم عليهم إيداعها.

وتترك لأصحاب الأشياء الموصوفة أو المصادرة نسخة من الأمر وعند الاقتضاء نسخة من العقد المثبت لإيداع الكفالة وإلا كان الطلب باطلاً وجرت المطالبة بتعويض.



المادة التاسعة والثلاثون : وفي حالة عدم التجاء الطالب الى السلطة القضائية إما بالطريق المدني وإما بالطريق الجنحي وذلك في ظرف أجل شهر، يبطل الوصف أو المصادرة، بحكم القانون وذلك مع عدم الإخلال بما قد يطلب من تعويض.



العنوان الثامن

أحكام انتقالية

المادة الأربعون : إن الحقوق الناتجة عن إيداع العلامات التي لا تزال صالحة في الجزائر عند تاريخ 3 يوليو سنة 1962، تبقى نافذة المفعول في حدود أحكام هذا الأمر.



المادة الحادية والأربعون : إن مدة الحماية المتعلقة بإيداع العلامات لا تزال محددة بخمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ التسجيل بشرط أن يقدم صاحب العلامة تصريحاً يعترف فيه بعدم انتهاء مدة استعمال علامته.



المادة الثانية والأربعون : يجب على كل من كانت له حقوق اكتسبها بإيداع أجراه لعلامة قبل تاريخ 3 يوليو سنة 1962، أن يوجه، تحت طائل إبطال حقوقه، الى المصلحة المختصة وخلال ستة أشهر ابتداءً من يوم نشر هذا الأمر، ما يلي:

- طلب إبقاء إجراء العمل بعلامته، يتضمن نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة والأصناف المناسبة لها،

- ختم (كليشيه) العلامة،

- إثبات دفع الرسوم،

- شهادة التعريف بالعلامة،

- وكالة بخط اليد في حالة إنابة صاحب العلامة وكيلاً عنه.



المادة الثالثة والأربعون : إن إيداع العلامات المشار إليها في المادة 40، الذي انتهت مدة حمايته البالغة 15 سنة، فيما بين 3 يوليو سنة 1962، وتاريخ نشر هذا الأمر، يمكن تجديده بصفة شرعية مهلة ثلاثة أشهر ابتداءً من هذا النشر.



المادة الرابعة والأربعون : إن الآجال المنصوص عليها في هذا الأمر تسري من تاريخ الى تاريخ، وعندما يكون اليوم الأخير لأجل هو يوم عطل رسمية يمد الأجل الى اليوم الأول الموالي من أيام العمل.



المادة الخامسة والأربعون : ستحدد بموجب مراسيم الإجراءات لتنفيذ هذا الأمر وخاصة مبلغ الرسوم التي ينص عليها.



المادة السادسة و الأربعون : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.



المادة السابعة والأربعون : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.



وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966.



تقبلو تحياتي و انتظرو جديدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nadjm.ahlamontada.net
 
قانون العلامــــــــــــــــــات التجارية الجزائري ( الجزء الاول)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نجم ستار :: علوم وثقافة :: شؤون قانونية-
انتقل الى: