المقدمـة:
المبحث الإولــ: تحديـد الإختصـاص النـوعي للغـرف الإدارية للمجـالس القضائية طبقـا لنص المادة 7 ق.إ.م .
المطلب الإولــ: الإختصـاص النوعي للغرف الإداريـة في المجـالس القضائية الجهـوية.
المطلب الثـاني: الإختصـاص النوعي للغرف الإدارية في المجالس القضائية المحلـية.
المبحث الثـاني: الإختصاص النوعي للمحاكـم العـادية والمحكمة العلـيا والمحكمة المنعقدة في مقر المجلس .
المطلب الأولـ: الإختصـاص النوعي الإستثـنائي للممحكمة العــادية والمحـاكم المنعقـدة بمقـر المجلس وفـقا للمـادة 7 مكـرر.
المطلب الثـاني: الإختصـاص النوعي الإستثنـائي للمحكـمة العلـيا في بعض المنـازعات إستثناءا من المـادة 7 ق.إ.م.
الخـاتمة:
نص المـادة 7 ق.إ.م." تختص المجـالس القضـائية، بالفصل إبتدائـيا بحكم قابل للإستئنـاف أمام المحكـمة العليـا ، في جميع القضـايا أيـا كانت طبيعتـهـا التي تكـون الدولة أو الولايـة أو إحدى المؤسسات العمـومية ذات الصبغة الإداريـة طـرفـا فيـها وذلك حسب قواعد الإختصـاص التـالية:
1-) تكـون من إختصـاص مجلس قضـاء : الجـزائر ، وهـران ، قسنطينة ، بشـار ، ورقلـة ، التي يحدد إختصاصهـا الإقليـمي عن طريق التنظيـم.
· الطعـون بالبطلان في القـرارات الصـادرة عن الولايـة.
· الطعـون الخـاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخـاصة بمدى شرعيتهـا .
2-) تكون من إختصـاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتهـا وكذا إختصـاصهـا الإقليمي عن طريـق التنظيم.
· الطعـون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجـالس الشعبية البلديـة وعن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإذاريـة.
· الطعون الخـاصة بتفسير هذه القرارات والطعـون الخـاصة بمدى شرعيتـها.
· المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلديـة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرامـية لطلب تعـويض "
نص المــادة 7 مكـرر ق.إ.م:
خلأفـا للمـادة السـابعة تتكـون من إختصـاص:
1. المحـاكم
· مخـالفات الطرق
· المنـازعـات المتعلقة بالإيجـارات الفلاحـية والأمـاكن المعـدة للسـكن أو لمزاولـة مهنيـة أو الإيجارات التجارية ، وكذا في المواد التجارية أو الإجتماعية.
· المنازعات المتعلقة بكل دعـوى خـاصة بالمسؤولية والراميـة لطلب تعـويض الأضـرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولـة أو لإحـدى الولايـات أو البلديـات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية.
2. المحـاكم التي تعـقد جلسـاتهـا بمقـر المجالـس القضـائية.
· المنـازعات المذكـورة بالمـادة الأولى_الفقـرة الثـالثة.
3.المحـكمة العـليـا
· الطـعون المذكـورة بالمـادة (231) ثـانيا.
مـرحـلة التحـليل الشكلي:
1. البنـاء المطلقي للنص القانوني (موقعه ضمن التقنين):
موقع المـادة 7 مكرر القسم الـثاني من الإختصـاص النوعي للمجالس القضائية الباب الأول المتعلق بالإختصاص النوعي ، الكتاب الأول الخاص بالإختصاص من ق.إ.م المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 90-124-المؤرخ في 18/07/90.
2. تحديد الظروف المحيطة بالنص القانوني للمادة 7 ق.إ.م:
غـياب السلطة التشريعية أي لم يكن هنـاك دستور وتركيز السلطات في شكل وظائف في يد قيادات مجلس الثورة ، كـما بدأت في تلك الفترة تتخلى عن التشريعـات الفرنسية 16 نوفمبر 1969 التنظيم القـضائي.
-الظـروف المحيطـة بـ 7 مكـرر ق.إ.م:
هي نفس الظروف وصدرت بعد التعديل الدستوري الذي كرس مبدأ الفـصل بين السلـطات وتقر في النوعـية في نهج النـظام السـياسي.
3. تقسيم النص القانوني الى فقرات ولكل فقرة فكـرة:
المتادة 7 ق.إ.م: تنقسـم الى ثـلاث فقـرات .
1. [تختص المجـالس القضـائية.................................طـرفـا فيـهـا]
*الإختصـاص النوعي للغرف الإداريـة في المـجالس القـضائية .
2. [تكـون من إختصـاص مجلس قضـاء ، الجزائر ........الطعون الخاصة بمدى مشروعيتهـا ].
*الإختصـاص النـوعي للمجالس القضـائية الجهويـة الخمسـة.
3. [تكـون من إختصاص المجالس ...........والرامـية لطلب التعـويض].
*الإختصـاص النوعي للغـرف الإداريـة لبعض المجـالس القضائية المحلية المحددة خـلال التنظيـم.
المــادة 7 مكــرر ق.إ.م: تنقــسم أيضـا إلى 3 فقــرات.
1. [ خــلافا لأحـكام المادة 7 ........ذات الصبغـة الإداريــة ]
*الإختصـاص النوعــي للمـحاكم في بعض المنـازعـات إستثـناءا من م 7 ق إ م.
2. [المحـاكم التي تعقد جلساتهـا بمقر المجـالس القضائية......المذكورة بالمـادة 1 ف 3]
*الإختصـاص النوعي للمـحاكم المنعقدة بمقـر المجلس في بعض المنـازعـات إستثناءا من المـادة 7 ق.إ.م.
3. [المحكمة العـليا : الطعون المذكـورة بالمادة 231 ثــانـيا].
*الإختصـاص النوعي للمحكمة العـليا في بعض المنـازعــات إستثنـاءا من المادة 7 ق.إ.م.
&تحديــد وبلــورة الإشــكاليــة:
الى أي جهــة قضـائية ينعـقد الإختصـاص النوعــي في الدعـاوي المنصوص عليـهـا في المادتين 7 و 7 مكـــرر ق.إ.م ?
المبحــث الأولــــــ: تحديد الإختصـاص النوعي للغرف الإدارية للمجـالس القضائية طبقـا للمـادة 7 ق.إ.م.
حسب المــادة 7 ق.إ.م فإن الغرف الإداريــة المتواجدة في المــجالس القضائية تقـوم بالفصل في المنـازعــات المعروضة علـيها إبتدائـيا بحكم قابل للإستئناف أمـام المحكمة العــليا في جميع القضــايا أيــا كانت طبيعـتها التي تكون الدولة أو الولايــة أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفــا فيها وذلك حسب قواعد الإختصــاصات التي سنتطرق إليهـا في المطالب الآتـــــــــــــية:
المطـــــــــلب الأولـــــــــ:الإختصاص النوعي للغرف الإدارية في المجالس القضائية الجهوية:
الإختصاصات الموكولة الى الغرفة الإداريـة لدى المجلس تشمل جميع القضايا بغض النظر عن طبيعتهـــا ولكن يجب أن يكــون أحد طرفيهــا إمــا الدولة أو الولايــة أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريــة وعلى ذلك حتى تكون الغرفة الإداريــة مختصة يجب مراعـــاة:
_أن يكون طرف النزاع أو كلاهمــا مما حددته المـادة (الدولــــة، الولايـــة ).
_أن يكون موضوع القضية أيضا مما حددتــه المادة والتي تشمل الطعون بالبطلان في القرارات التي يصدرهـــا الوالــي ، وكذا مدى مشروعية هذه القرارات وتفسيرها على أن هذه الإختصاصات خاصة بمجلس قضاء الجــزائر ، وهران قسنطينة، بشار ، ورقــلة.
وبتعبير أوضــح أن أي نزاع يكون الــــوالي طرفــا فيه فــإن الغرفــة الإداريـــة المتواجدة عــبر المجالس الخمسة هي المختصة طبـــعـا مع مـراعــاة الإختصاص المحلي لكل مجلـــس.
المطــــــــــلب الثاني:الإختصـاص النوعي للغرف الإداريـــة في المجالس القضائية المحلــية:
إن الغرف الموزعة على المجالس القضائية المحلية تختص بالطعون بالبطلان في القرارات التي يصدرها رؤساء المجالس الشعبية البلديــة وعن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريـــة.
وكذا تختص بالطعون الخاصة بتفسير القرارات الصادرة عن هذه الجهــات ذات الصبغة الإداريــة والطعون الخاصة بمدى مشروعية تلك القرارات وزيــادة على ذلك فإن هذه الغــرف تختص بالمنازعــات المتعلقة بمسؤولية الدولة المدنية وكذا الولايــات والبلديــات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريــة والتي تهدف الى طلب التعــويض وهنا يمكننا القول أنه إذا كان النزاع يخلــو من الوالي كــطرف فإن الغــرف الإداريــة المتواجدة في المجالس القضائية المحلية هي المختصة.
1. )_الأســتاذ الســائح ق.إ.م نصــا وتعليــقا وشرحــا وتطبيقــا
دار الهــدى عين ملــيــلة الجزائـــــر ، الطبعة الأولى سنة 1427ه-2001م .ص 17
2. نفس المـــــرجع ص .18
المبحـث الثــاني: الإختصاص النوعي للمحاكم العـادية والمحكمة العلــيا والمحكمة المنعقدة بمقر المجلس وفــقا للمــادة 7 مكـــــرر:
إن هذه المادة المكررة للمادة السابعـة تبين إختصاصات نوعـية كان من المفروض إعتمــادا على إختصاصات المادة السابقة إما تؤول إلى المجالس القضائية لأن هذه النزاعـات تفترض وجود طرف مثل الدولة ـو الولاية أو البلدية أو مؤسسة ذات صبغة إداريــة ، وبذلك حسب رأيينا فإن هذه المادة إستثنت هذا النوع من المنازعات بالنظر إلى قلة أهميتهـا مقارنة على ما ورد من إختصاصات في المـــــادة 7 الأصليــة.
المطلبـــــ الأولـــــــ:الإختصاص النوعي الإستثنائي للمحاكم العادية والمحكمة المنعقدة بمقر المجلس وبعض المنازعات إستنادا إلى المادة 7:
ما ورد في الفقرة الأولى من نص المادة السابعة الأصلـية المكررة المقصود منها الإختصاصات الموكلة إلى المحاكم بصفة عامة وطالما أن هذه الإختصاصات موكلة إلى المحاكم فإن هذه الخيرة تصدر فيها أحكامها كدرجة أولى وهو ما يستنتج إمكانية تعرض هذه الأحكام إلى الطعن بالإستئناف وهذه المنازعات هي:
· مخالفات الطرق
· المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكـن المعدة للسكـن أو لمزاولة مهنية أو الإيجارات التجارية وكذا في المواد التجارية أو الإجتماعيــة .
· المنازعات المتعلقة بكل دعـوى خاصــة بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن سيارة تابعــة للدولــة أو لإحـدى الولايات أو البلديـات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريــة.
وعلى ذلك فإن أي نزاع مما سبق ذكـره في المادة السابعة المكررة في البند الأول يجب أن تتولى نظرة المحكمة الواقــع في دائـرة إختصاصهـا النزاع أو الحـــادث.
وللإشارة هنا فإن هذه القضايا بقدر ما يفترض أن يكون أطرافــها فإنه يحتمل أن يكون أحدهمــا ممثل للدولــة أو البلدية أو الولاية .........الخ.
وقد جاء هذا إستثناءا عمـا جاء في المادة السابعة الأصليــة حيث القاعدة هي أن المجالس القضائية هي المختصة بمثل هذه المنازعات .
المحـــــاكم المنعقــدة بمقــر المجلس:
بالنسبة للمحاكم التي تعقد جلساتها بمقر المجالس القضائية حسب ما هو مذكور بالمادة الأولى الفقرة الثالثـة ق.إ.م فإنهـا تختص بالنظر في المنازعات التاليـة:
· الحجز العقــاري.
· تسوية قوائـم التوزيــع.
· البيـع المشــاع.
· في حجز السفن والطــائرات وبيعها قضائيا .
· تنفيذ الحــكم الأجنبــي.
· معـاشات التقاعد الخاصة بالعجــز.
· المنازعات المتعلقة بحوادث العمل .
· دعاوى الإفلاس والتسوية القضائية.
· طلبـات بيع المحلات التجاريـة المثقلة بقـيد الرهــن الحـيازي.
1. الأستاذ السائح سقونة ق إ م نصا وشرحا وتعليقا وتطبيقا ، دار الهدى عين مليلة الجزائــر ، الطبعة الأولى سنة 1421ه_2001م ص19.
المطلبـــــ الثاني:الإختصاص النوعــي للمحكمة العلــيا وفقا لنص المادة 7 مكرر ق.إ.م:
يكون إختصاص المحكمة العلــيا وفق المادة 231 ق.إ.م والتي تتضمن :
_الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من :
* المجــالس القضائــية.
* المحــاكم بجميــع أنواعــها .
ولكن قد حذفت طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية المركزيــة لتجاوز السلطــة وأصبحت من
إختصاص مجاس الدولــة . الأمــر 98-01 المــؤرخ في 30-05-1998م.
الخـــاتمــة :
مـا يمكن قولــه من خــلال التحليل الذي أجريناه للمــادتين 7 و 7 مكرر من ق.إ.م والتي هي ليست
إلا مقــارنة بين المادتين حيث أن المادة السابعة الأصليــة جاءت كقــاعدة عــامة لتبين إختصاصات
المجالس القضائية والنزاعات المتعلــقة بها فقط إلا أن المــادة السابعة مكرر جاءت خلافا لمــا
جاءت به المادة الأصــلية وأوردة إستثناءات عـما ورد في هذه الأخــيرة حيث أوردت إختصاصات
كل من المحاكم العــادية والمحكمــة المنعقدة بمقــر المجلــس وكـذلك المحــكمة العلــيا.
المـــراجع:
الأســتاذ الــسائح سقــونة ق.إ.م نصـا وتعليــقا وشــرحــــا وتطبيقــــا.