نجم ستار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نجم ستار

مرحبا بك يا زائر منتدى نجم ستار
 
الرئيسيةPortailأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كيفية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 181
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 22/08/2008

كيفية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية Empty
مُساهمةموضوع: كيفية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية   كيفية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية Icon_minitimeالأحد سبتمبر 14, 2008 3:06 am

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

البعض من المتقاضين يفقدون الثقة فيما حازوه من أحكام قضائية نهائية بسبب
تعسف الخصوم و تلكؤهم أو تهربهم من تنفيذ تلك الأحكام الصادرة ضدهم .

و لكن القانون رسم طرقاً محددة يلجأ لها حائزي الأحكام بما يكفل لهم حقهم .


و لكن بداية هل كل حكم نهائي له قيمة تنفيذية ؟

الإجابة هي لا , لأن الأحكام نوعين : حكم تقريري و حكم تنفيذي جبري .

أ - الحكم التقريري يقرر أمر واقع : مثال حكم ثبوت نسب فلا ابن فلان .
أو : فلان تواجد بالكويت منذ سنة كذا استناداً لاحصاء سكاني او غيره .

ب - الحكم التنفيذي الجبري : يلزم الخصوم بأداء شيء معين او الامتناع عنه .


ثم نأتي إلى بيان الأحوال التي يكون عليها الحكم له قوة تنفيذية جبرية :

أ - تنفيذ الحكم وفقاً لحكم أول درجة دون انتظار الاستئناف , و يكون ذلك
عندما يطلب المدعي من القاضي شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ,
إذا ترتب على تأخير التنفيذ الضرر الجسيم بمصلحة المدعي .
كما أن للمدعي ان يطلب التنفيذ بمسودة الحكم بلا إعلان و دون انتظار طباعته
إذا كانت الدعوى بالمواد المستعجلة او في الاحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً .

ب - تنفيذ الحكم بعد انتهاء طريق الطعن العادي و هو الاستئناف .

ج - التنفيذ بالحصول على أمر أداء على أحد المدينين بدين حال محدد البيان .


الآن لديك سند تنفيذي جبري ( سواء حكم من أول درجة أو بعد الاستئناف أو امر أداء )

ماذا تفعل لكي تنفذه ؟ الاجابة تكون في الآتي :

تقوم بفتح ملف تنفيذي و تقوم بإعلان الخصم بصورة من الحكم الصادر ضده
و يتم انتظار مدة 30 يوما من تاريخ تسليم الإعلان للخصم لاعطائه فرصة الاستئناف .
أما أذا كان الحكم استئنافي فيكفي مجرد الإعلان دون اشتراط انتظار المدة .
و بعد ذلك ستحصل على الصيغة التنفيذية للحكم .

و لابد أن تقوم في نفس الوقت بعمل شيء اسمه إنذار رسمي ضد الخصم ,
و هو عبارة عن ورقة تكتب فيها إلى الخصم انه قد صدر الحكم الفلاني
و أصبح واجب النفاذ و انك تريد تنفيذ فوراً خلال 30 يوماً و إلا أصبح
من حقك تقديم شكوى للنيابة العامة تتهم فيها الخصم بارتكاب جنحة
عدم تنفيذ حكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية .
فإذا لم يتم التنفيذ خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الخصم للانذار
تتوجه فورا للنائب العام تقدم له ورقة بها ملخص لشكواك مرفقة ما يدعم حقك .
و هو راح يقوم بالواجب إن شاء الله .

و على فرض أن النيابة العامة حفظت شكواك بالرغم من انك على حق
فالقانون سمح لك بالتظلم ضد قرار حفظ النيابة للشكوى
على شرط ان يتم تقديم التظلم خلال 10 ايام من علمك بقرار الحفظ
( مو متذكر عدد الأيام بالضبط ) و بناءً عليه تنظر إحدى دوائر المحكمة الجزائية
في تظلمك و تحكم إما بقبول التظلم و الإيعاز للنيابة بإعادة التحقيق أو تحكم برفض التظلم .

مع ملاحظة أن المدعي بالحق المدني امام المحكمة الجنائية لا بد ان يختصم المتهم بشخصه وليس بصفته لأن الشخصية المعنوية انتزعت منها العوامل النفسية اللازم توافرها لكي يمكن نسب الواقعة إليها ووصفها عن إدراك وإرادة وانتفت لديها خاصية التميز لتنمية أفعالها مدركة النتائج التي تترتب عليها وهو ما لا يمكن معه مساءلتها جنائياً لعدم توافر تلك الخصائص فيها لكونها شخصية معنوية ولعدم مخاطبة قانون العقوبات لها في ما ينجم من آثار عما تصدره من قرارات وأمور وأفعال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nadjm.ahlamontada.net
 
كيفية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نجم ستار :: علوم وثقافة :: شؤون قانونية-
انتقل الى: